Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91179 بتاريخ 09/02/2026 : نقض الحكم لعدم تحقيق الدعوى في مسألة الضمان وعدم مراعاة الأثر الانتقالي للاستئناف
Principe juridique
- - الخبرة وسيلة فنية تلجأ إليها المحكمة لحسم النزاعات التي تتطلب اختصاصاً فنياً أو علمياً، وتخضع لرقابة محكمة الموضوع وحدها في تقرير الأخذ بنتائجها من عدمه، شريطة أن ترد على المؤاخذات المنسوبة إليها وأن يكون قضاؤها مؤسساً على معطيات سليمة.
- - إذا قدم المدعى عليه في الطور الابتدائي نسخة من عقد التأمين وأدخل شركة التأمين التي تؤمن مسؤوليته المدنية، وكانت هذه الشركة قد حضرت وناقشت العقد، فإن على محكمة الموضوع البت في النزاع مرة واحدة تحقيقاً لحسن سير العدالة، وعدم فعلها يعد قصوراً في تحقيق الدعوى ومخالفةً للأثر الانتقالي للطعن بالاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل144م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.