Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91671 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بالطلبات الأصلية وعدم جواز القضاء بما لم يطلبه الخصوم

J P 91671/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - محكمة الاستئناف مقيدة في نظرها بالطلبات التي فصلت فيها محكمة البداية وبما تسلط عليه الاستئناف وبأطراف الخصومة، ولا يحق لها الزيادة فيها أو تغييرها.
  2. - المحكمة مقيدة في قضائها بطلبات الخصوم ضمن الدعوى الأصلية، ويعد القضاء بما لم يطلبه الخصوم إفراطاً في السلطة وخروجاً عن مقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.