Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91671 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بالطلبات الأصلية وعدم جواز القضاء بما لم يطلبه الخصوم
Principe juridique
- - محكمة الاستئناف مقيدة في نظرها بالطلبات التي فصلت فيها محكمة البداية وبما تسلط عليه الاستئناف وبأطراف الخصومة، ولا يحق لها الزيادة فيها أو تغييرها.
- - المحكمة مقيدة في قضائها بطلبات الخصوم ضمن الدعوى الأصلية، ويعد القضاء بما لم يطلبه الخصوم إفراطاً في السلطة وخروجاً عن مقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 144 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.