Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93835 بتاريخ 28/04/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالبحث في ملكية الجدار الفاصل قبل البت في دعوى رفع المضرة
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع، عند نظرها في دعوى رفع مضرة ناشئة عن جدار فاصل، أن تقوم بإجراءات استقرائية للوقوف على حقيقة ملكية ذلك الجدار قبل تحديد النصوص القانونية المنطبقة والإحداثات الواقعة عليه.
- يتعين على محكمة الموضوع، في إطار دورها الإيجابي في تحقيق الدعوى، أن تستفرغ جهدها في البحث عن مدى تجاوز الضرر المزعوم الحد الاعتيادي ومدى مخالفة الإحداثات أو المغروسات للأحكام القانونية المنظمة لها، ولا يجوز لها الاعتماد على أعمال خبرة مسقطة أو غير مستندة إلى أسس فنية مقنعة.
Textes appliqués
- الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصول 72 و76 و168 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.