Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92728 بتاريخ 06/03/2026 : رفض الطعن شكلا لانعدام صفة الطاعن

J P 92728/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق وأن تكون للقائم مصلحة في القيام، ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها.
  2. إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى، وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبقا لما هو مبين بالفصل 16.
  3. رتب المشرع بالفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية جزاء رفض الطعن إذا ثبت انعدام الصفة في القيام.
  4. المسقطات كلها وجوبية وعلى المحكمة أن تتمسك بها وتثيرها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.