Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93809 بتاريخ 02/06/2026 : عدم جواز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يجوز تقديم أي مؤيد جديد أمام محكمة التعقيب لم يسبق تقديمه لمحكمة الموضوع ولم يتسنّى لأطراف النزاع الاطلاع عليه.
- يقع عبء إثبات الاتفاق المدعى به على من يدعيه وفقا لأحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود، ويجب أن يتم ذلك أمام محكمة الموضوع مع تمكين الخصوم من الاطلاع على الحجج المستند إليها ضمانا للحق في الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.