Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92483 بتاريخ 10/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في مسألة التجديد الضمني للعقد
Principe juridique
- - وجوب تعليل محكمة الاستئناف لردودها على دفوع الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التجديد الضمني للعقد، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى انفساخ العقد دون بيان أوجه الانقضاء أو الفسخ أو مناقشة دفع التجديد، وإلا كان قضاؤها قاصر التعليل ومشوبا بهضم لحق الدفاع.
- - عدم جواز الدفع لأول مرة لدى محكمة التعقيب بمسألة صلح مبرم بين الأطراف إذا لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.