Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92666 بتاريخ 10/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في اعتماد تقرير الخبرة

J P 92666/202610 février 2026

Principe juridique

  1. تعهد محكمة الإحالة يكون منحصرا في خصوص ما تسلط عليه النقض في القرار التعقيبي، وكل ما خرج عن ذلك يدخل في إطار ما فصل به القضاء ولا يجوز إعادة طرحه من جديد على نظر محكمة الإحالة.
  2. وجوب التزام محكمة الإحالة بما طلب منها من محكمة النقض بخصوص ضرورة التحري حول سلامة أعمال الخبرة المنتدبة، إما بالتحرير على الخبراء أو بإجراء اختبار تكميلي، وعدم الاكتفاء بمجرد القول بأن الاختبار كان سليما.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على تقرير خبرة يفتقر إلى ركن الإسناد الذي من شأنه إثبات العلاقة السببية بين الفعل المنسوب والضرر المدعى به، دون سد نقائصه، يشكل ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.