Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92864 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب تناول محكمة الإحالة لجميع المسائل المثارة وإجراء الأبحاث الاستقرائية لتحقيق المضرة
Principe juridique
- - وجوب تناول محكمة الإحالة لمختلف المسائل المثارة بالدرس والتمحيص والرد المستساغ الواضح البيان في أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها.
- - وجوب قيام محكمة الإحالة بإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للوقوف على حقيقة النزاع، بما في ذلك إجراء التوجه على العين كوسيلة كفيلة لتكشف الحقيقة، خاصة عند قصور أعمال الخبرة.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.