Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92626 بتاريخ 20/05/2026 : خروج محكمة الاستئناف عن نطاق نظرها في طلب الرجوع في إذن على عريضة
Principe juridique
- - الإذن على العريضة وسيلة وقتية لحفظ الحقوق المهددة بالتلاشي ولا يبت في أصل النزاع ولا يمس من الحق لكونه يكتسي صبغة ولائية ولا يقتضي احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم عند صدوره.
- - مناقشة محكمة الاستئناف لقرينة اتصال القضاء في إطار تداعي تعلق بطلب رجوع في إذن على عريضة يخرج عن نطاق نظرها الذي يبقى محصورا في البحث حول مدى وجاهة طلب الرجوع في الإذن على معنى الفصلين 213 و214 م م م ت.
- - خروج محكمة الاستئناف عن نطاق نظرها المحدد قانونا في طلب الرجوع في إذن على عريضة يعد خرقا للقانون ويصبغ قرارها بضعف في التعليل يبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.