Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92983 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الوسيلة الأرفق لرفع المضرة دون إحداث ضرر فادح
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع الوسائل الممكنة لإزالة الوضعية الضارة واعتماد قاعدة أخف الضررين والحكم الأرفق عند تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية.
- - وجوب رد محكمة الموضوع على جميع الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل في القضية صراحة أو ضمنا، وعدم إغفالها لما يترتب عليه من هضم لحقوق الدفاع وضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.