Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94400 بتاريخ 11/05/2026 : سريان أجل التقادم في دعاوى حوادث الشغل من تاريخ البرء النهائي

J P 94400/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - الأجل المنصوص عليه بالفصل 28 من قانون فواجع الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق على معنى أحكام الفصل 396 م ا ع، ويبتدئ سريانه بالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح أو البرء النهائي.
  2. - مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلب أحد الأطراف طبق الفصل 30 من قانون فواجع الشغل تبقى محمولة على طالبها، مع بقاء حقه في استرجاعها في صورة الحكم لصالح دعواه، وذلك دون تعارض مع أحكام الفصل 128 م م م ت.
  3. - الجراية الناتجة عن حادث شغل هي تعويض عن الضرر وليست بجراية تقاعد، ولا تندرج ضمن قاعدة حظر الجمع بين الجراية والمرتب، خاصة بالنسبة للمؤسسات المعفاة من الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والملزمة بالتأمين الذاتي لأعوانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.