Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93279 بتاريخ 13/05/2026 : عدم جواز تقديم طلبات مالية جديدة بالطور الاستئنافي

J P 93279/202613 mai 2026

Principe juridique

  1. - تقديم طلبات مالية جديدة بالطور الاستئنافي يعد طلبا جديدا على معنى الفصل 147 م م م ت ويتعارض مع المفعول الانتقالي للاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين.
  2. - على قاضي الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية المناسبة المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة والاستصحاب ومنحة السكن طبقا لأحكام الفصل 32 م ا ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.