Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93279 بتاريخ 13/05/2026 : عدم جواز تقديم طلبات مالية جديدة بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- - تقديم طلبات مالية جديدة بالطور الاستئنافي يعد طلبا جديدا على معنى الفصل 147 م م م ت ويتعارض مع المفعول الانتقالي للاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين.
- - على قاضي الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية المناسبة المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة والاستصحاب ومنحة السكن طبقا لأحكام الفصل 32 م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 32 م ا ش autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.