Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93686 بتاريخ 18/05/2026 : ثبوت العلاقة الشغلية بوجود التبعية القانونية والاقتصادية
Principe juridique
- - العلاقة الشغلية تقوم على إسداء العامل لخدماته لفائدة المؤجر في تبعية قانونية واقتصادية له مقابل أجر.
- - تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.