Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93129 بتاريخ 06/05/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية

J P 93129/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها من مهام محكمة القانون تبت فيها قبل خوضها في الأصل.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي و في صورة عدم الإمضاء فانه على المحكمة تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء احد القضاة و شمولها على إمضاءين فقط يجعلها في حكم المعدوم.

Textes appliqués

  • الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.