Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94536 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تمس النظام العام
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- - طرح الدفوع لأول مرة أمام محكمة التعقيب غير جائز قانونا إذا كانت لا تتعلق سوى بمصلحة الخصوم ولا علاقة لها بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل117م.ت autres décisions
- الفصل242م.ا.ع autres décisions
- القانون عدد86 لسنة2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.