Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94522 بتاريخ 03/06/2026 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق موكول لاجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير مبالغ التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق موكول لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب الظروف الخاصة بالقضية دون أن تكون خاضعة لرقابة محكمة التعقيب شرط التعليل السليم.
- - محكمة القرار المنتقد قد تولت تناول طلب الترفيع في التعويض وبينت العناصر الموضوعية المعتمدة لتقديره بالنظر للوضعية المادية والاجتماعية للطرفين ومدة المعاشرة وسن الزوجة ومدى توفر فرص زواجها من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.