Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95272 بتاريخ 03/06/2026 : استقلال محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون ما دام قضاؤها معللاً بسند صحيح واقعاً وقانوناً.
- يجب أن يستند تقدير التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق إلى المعايير القانونية المنصوص عليها، وعلى رأسها الوضع المادي للزوجين، دون أن يعفي امتلاك الزوجة لعقار الزوج من واجب دفع الغرامة.
Textes appliqués
- الفصل 31 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.