Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96691 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار لعدم استيفاء لائحة النص لمقوماتها الشكلية
Principe juridique
- - وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما امضاؤها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفائها يعد مساساً بالإجراءات الأساسية تثيره المحكمة وجوباً من تلقاء نفسها.
- - مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون عن عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 رابعا من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.