Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96691 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار لعدم استيفاء لائحة النص لمقوماتها الشكلية

J P 96691/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية ولا سيما امضاؤها من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفائها يعد مساساً بالإجراءات الأساسية تثيره المحكمة وجوباً من تلقاء نفسها.
  2. - مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون عن عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.