Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94809 بتاريخ 02/03/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءاته الشكلية

J P 94809/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تضمين عريضة الطعن بالتعقيب جميع البيانات الوجوبية المنصوص عليها قانونا، بما في ذلك تحديد هوية جميع الأطراف المشمولة بالنزاع لدى محكمة القانون.
  2. - وجوب تبليغ نظير من مستندات الطعن بالتعقيب إلى جميع الخصوم المحددين في العريضة بواسطة أحد عدول التنفيذ، وذلك تحت طائلة بطلان الطعن.
  3. - وجوب توجيه الطعن بالتعقيب ضد جميع الأطراف المحكوم عليها بالتضامن إذا كان الحكم المطعون فيه من الأحكام التي لا تقبل التجزئة بحسب موضوعها، كما هو الحال في صورة الالتزام بالأداء بالتضامن بين المدينين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.