Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80452 بتاريخ 16/04/2025 : انتفاء شرط الضرر في الطعن بالإعتراض على حكم الترفيع في الكراء التجاري
Principe juridique
- - الطعن بالإعتراض في الأحكام المدنية يقتضي توفر شرطين أساسيين: ألا يكون المعترض قد سبق له التداخل في القضية، وأن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بحقوقه.
- - صدور حكم قضائي قاضٍ بالترفيع في معينات كراء تجاري بناءً على تنبيه لم يكن صادراً على كافة الورثة المالكين لا يرتب ضرراً لهم، مما يؤدي إلى انتفاء شرط الضرر المنصوص عليه قانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
- الفصل الخامس من القانون عدد37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.