Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84778 بتاريخ 09/03/2026 : عبء إثبات واقعة الطرد التعسفي على الأجير

J P 84778/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن تمسك الأجير بتعرضه للطرد من مؤجره يجعله متحملا لعبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به وفقا لأحكام الفصل 420 م ا ع.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل أن تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به موكول إلى محكمة الأصل بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليها.
  3. وحيث أن تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج منها هو من المسائل الموضوعية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.