Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66770 بتاريخ 20/01/2025 : وجوب بسط رقابة القضاء على مدى احترام محاضر التنبيه بالخروج لأحكام قانون الإكرية التجارية
Principe juridique
- - إن أحكام قانون الإكرية التجارية (قانون عدد 37 لسنة 1977) تتعلق بالنظام العام، وتفرض على القاضي بسط رقابته على مدى احترام محاضر التنبيه بالخروج لمقتضياتها، ولو من تلقاء نفسه.
- - إن رفض محكمة الموضوع بسط رقابتها على مدى سلامة محضر التنبيه من حيث المضمون والتحقق من احترامه للقانون، مع اقتصارها على البحث في الإخلالات الشكلية، يشكل إساءة في تطبيق القانون وضعفاً في التعليل.
- - إن القواعد والإجراءات الوجوبية المنصوص عليها في قانون الإكرية التجارية، كالآجال والشروط الشكلية للتنبيه بالخروج، تهدف إلى حماية الأصل التجاري، ويترتب على مخالفتها البطلان والإلغاء.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 14 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.