Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69589 بتاريخ 25/12/2024 : عدم اختصاص المحاكم العدلية في دعاوى كف شغب الإدارة عن عقار
Principe juridique
- - يختص القضاء الإداري وحده بالنظر في الدعاوى الرامية إلى جعل الدولة أو المؤسسات العمومية مدينة من أجل أشغال قامت بها بمناسبة تسيير مرفق عمومي هدفه تحقيق مصلحة عامة.
- - يعتبر الحكم الصادر من محكمة عدلية في دعوى تهدف إلى كف شغب الإدارة عن عقار خرقاً لأحكام قانونية آمرة تهم النظام العام المتعلقة بقواعد الاختصاص الحكمي.
- - يجوز لمحكمة التعقيب نقض الحكم دون إحالة كلما انتفى موجب إعادة النظر في النزاع وكان مهيأ للفصل فيه.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
- الفصل 176 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 177 من م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.