Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69589 بتاريخ 25/12/2024 : عدم اختصاص المحاكم العدلية في دعاوى كف شغب الإدارة عن عقار

J P 69589/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يختص القضاء الإداري وحده بالنظر في الدعاوى الرامية إلى جعل الدولة أو المؤسسات العمومية مدينة من أجل أشغال قامت بها بمناسبة تسيير مرفق عمومي هدفه تحقيق مصلحة عامة.
  2. - يعتبر الحكم الصادر من محكمة عدلية في دعوى تهدف إلى كف شغب الإدارة عن عقار خرقاً لأحكام قانونية آمرة تهم النظام العام المتعلقة بقواعد الاختصاص الحكمي.
  3. - يجوز لمحكمة التعقيب نقض الحكم دون إحالة كلما انتفى موجب إعادة النظر في النزاع وكان مهيأ للفصل فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.