Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74467 بتاريخ 02/12/2024 : خرق محكمة الإحالة لما تسلط عليه النقض من وجوب تطبيق العقود على العين والترجيح بينها
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض من طرف محكمة التعقيب، وعليها تنزيل ما صرحت به محكمة القانون على وقائع النزاع، وعدم الاكتفاء بدراسة مضمون الحجج دون السعي في تطبيقها على محل النزاع.
- يجب على محكمة الموضوع، عند تعذرها ضبط المنابات المستحقة قانوناً، أن تستفرغ جهدها في حسم النزاع بتطبيق كل العقود على العين والاستعانة بأهل الخبرة لضبط المنابات الحقيقية، واعتماد ما هو منطبق منها واستبعاد غيرها مما لم ينطبق.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.