Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78605 بتاريخ 26/02/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة عند تعليلها السليم

J P 78605/202626 février 2026

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل به محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تقييم الأدلة والوقائع والترجيح بينها، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب إلا في حالات التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.