Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90861 بتاريخ 25/02/2026 : انتفاء شرط التأكد في الدعوى الاستعجالية لطلب إرجاع الحالة بعد مدة طويلة من التنفيذ
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في حالة التأكد والضرورة الملحة ودون مساس بالأصل، باعتباره وسيلة وقائية تتخذ مؤقتاً لحفظ الحقوق من التلاشي والاندثار دون أن يكون لها أثر في المراكز القانونية الأصلية للأطراف.
- - إذا لم يبادر طالب الحماية الاستعجالية بالمطالبة بحفظ حقوقه سريعاً وانتظر لذلك مدة طويلة، فإن شرط التأكد ينتفي، وتتحول المطالبة من طلب استعجالي وقائي إلى طلب أصلي يخرج عن ولاية محكمة الأمور المستعجلة.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.