Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71497 بتاريخ 04/03/2025 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن تسيير المرافق العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير، خاصة تلك المتعلقة بالأضرار الناجمة عن أعطاب فنية في التجهيزات التي يتطلب حفظها ضمان الخدمة للمتعاملين.
- لا يسقط الحق في الضمان التأميني لمجرد تأخر الإعلام بالحادث إذا لم ينص عقد التأمين على شرط السقوط هذا بأحرف واضحة وجلية ومغايرة لبقية بنوده، عملاً بأحكام الفصل 12 من مجلة التأمينات.
- يجب على محكمة الموضوع أن تبسط رقابتها على بنود عقد التأمين المقدم لها لتتحقق من مدى احترام المتعاقدين للشروط والالتزامات المنصوص عليها، وذلك قبل ترتيب أي أثر قانوني كسقوط الحق في الضمان.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 12 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.