Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76645 بتاريخ 21/05/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي لعدم استدعاء محامي المستأنف ضمن الأجل القانوني
Principe juridique
- - قبول الطعن بالاستئناف من الناحية الشكلية محاط بشروط خاصة متعلقة بالإجراءات الواجب القيام بها لرفع الطعن، والتي ضبطها المشرع بالفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا تقضي محكمة الدرجة الثانية بسقوط الاستئناف لعدم استدعاء الخصوم وعدم تبليغ مذكرة المستندات إلا بعد التثبت من إعلام كاتب المحكمة محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية الأولى قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما، وهو أجل قانوني منحه إياه الفصل 135 م م م ت لتمكينه من إعداد مذكرة مستندات الاستئناف والاستدعاء.
- - إخلال محكمة الموضوع بالإجراءات الأساسية المتعلقة باستدعاء محامي المستأنف ضمن الأجل القانوني يعد إساءة في تطبيق القانون تطبيقا للفصل 14 فقرة أولى من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يستوجب نقض حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 135 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة أولى م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.