Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81770 بتاريخ 18/02/2026 : رفض الطعن لعدم مساس المطلب الاستعجالي بالأصل
Principe juridique
- - يتحمل القاضي الاستعجالي عند إثارة الدفع بمساس المطلب للأصل ضرورة تفحص مؤيدات المطلب والدفوع المثارة لردّه، لينتهي إما لرفض المطلب لجدية الدفع أو للتعهد بالنظر حماية للحق الظاهر.
- - تمارس محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في تحرّي شروط التعهد بالطلب الاستعجالي، وانتهاؤها إلى وجود منازعة جدية في أصل الحق يوجب إجراء استقراءات وبحوث، يضيق عنها مجال القضاء الاستعجالي، يكون تطبيقاً سليماً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.