Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66801 بتاريخ 30/12/2024 : خطأ تطبيق الفصل 155 م م م ت عند رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- - خطأ محكمة الموضوع في تطبيق أحكام الفصل 155 من م م م ت على اعتراض يتعلق بقرار استئنافي مستقل عن القرار الذي سبق الاعتراض عليه.
- - وجوب استناد محكمة القرار المنتقد في رفض الاعتراض شكلا إلى أساس قانوني سليم يتوافق مع وقائع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
- الفصل 155 من م م م ت autres décisions
- الفصل 171 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.