Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72800 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب مراقبة توفر الصفة في القائم بالإعتراض على الحكم

J P 72800/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب توفر الصفة في القائم بالإعتراض على الحكم على معنى الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، باعتبارها من متعلقات النظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبتها بصفة أولية.
  2. - منح المشرع حق الإعتراض على الحكم لكل شخص لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم وأضر بحقوقه، على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية المعترض عليها من جديد طبق أحكام الفصل 173 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويتعين على المحكمة إجراء كل الأعمال الاستقرائية اللازمة للبت في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.