Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81982 بتاريخ 30/03/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالاستقراء اللازم في دعوى كف الشغب وعدم الاكتفاء بوجود نزاع مواز
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وأن يكون مؤديا لتبرير رأي المحكمة على الوجه الصحيح.
- - خولت أحكام القانون للمحكمة إجراء ما تراه لازما من أعمال استقرائية بهدف فصل النزاع على أساس معطيات صحيحة مستمدة من أوراق الملف دون إهمال لأي منها، ولها أن تجري ما تراه مناسبا من تحريرات وأبحاث دون التقيد بما يقدمه الخصوم من وسائل دفاع قد تكون منقوصة.
- - يندرج تقدير مدى وجاهة طلب تأخير الدعوى لانتظار مآل قضية أخرى ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُعد عدم الاستجابة له هضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصلين 140 و114 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.