Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87442/88535 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها تقرير خبرة على آخر

J P 87442/88535/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها تقرير خبرة على آخر، وعدم الاكتفاء بتأسيس رأيها على تقارير معينة دون مناقشة تقارير أخرى معروضة عليها، وإلا كان حكمها مشوباً بضعف التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.
  2. - أن تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.