Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87150 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير التعويضات وإعفاء الضمان
Principe juridique
- إن تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعباً وشاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية منها والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لتبرير رأي المحكمة على الوجه الصحيح.
- إن اجتهاد محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها واستخلاص النتائج القانونية منها لا يكون محصناً عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجاً بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، ولا يجوز لمحكمة الإحالة تجاوز سبب النقض المثار.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.