Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71841 بتاريخ 25/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م.م.م.ت على الطاعن تقديم مستندات طعنه خلال أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - عدم أدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 185 من م.م.م.ت يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول المرجو منها.
- - جزاء السقوط لعدم احترام موجبات الفصل 185 من م.م.م.ت وجوبي، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م.م.م.ت لتعلقه بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.