Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69973 بتاريخ 18/12/2024 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما مس النظام العام
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل يقتصر نظرها على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- - لا يجوز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.