Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73817 بتاريخ 16/06/2025 : بطلان الحكم لعدم توقيعه من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة دون بيان العذر
Principe juridique
- يوجب الفصل 121 من م م م ت على كل عضو من الهيئة الحاكمة توقيع الحكم الصادر عنها، وعند تخلف التوقيع وجب بيان العذر الشرعي القانوني.
- عدم توقيع لائحة الحكم من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة يمس بقواعد الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام، مما يوجب إثارته من تلقاء المحكمة في أي طور من أطوار القضية عملاً بأحكام الفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.