Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92152 بتاريخ 11/02/2026 : منع القضاء الاستعجالي من الخوض في أصل النزاع عند وجود منازعة جدية تستوجب البحث

J P 92152/202611 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن محكمة الأمور المستعجلة تظل ممنوعة من الخوض في ما هو من مشمولات محكمة الأصل، وتظل مختصة بالنظر فقط في ما يخولها حماية الحقوق المهددة بصورة مؤقتة واتخاذ الوسيلة الكفيلة بتوفير تلك الحماية بالقدر الذي تستقر معه المراكز القانونية للأطراف.
  2. وحيث أن التصريح استعجالياً بالانفساخ يجب أن تؤسس له ظاهر أوراق الملف بلا منازعة جدية موجبة للبحث والاستقراء مؤدية ضرورة للخوض في الأصل.
  3. وحيث أن ثبوت منازعة الموعود له في خصوص الأقساط المدفوعة، والتي كانت على قدر من الجدية التي تستوجب القيام بأبحاث واستقراءات للوقوف على توفر أسباب تفعيل الشرط الفسخي من عدمه، يخرج الأمر عن نظر القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.