Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80762 بتاريخ 19/08/2025 : رفض الدفع الجديد المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لانتفاء مساسه بالنظام العام

J P 80762/202519 août 2025

Principe juridique

  1. - إن الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة الصادرة بشأنها الحكم المطعون فيه، وليس لمحكمة التعقيب أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.
  2. - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تنظر في دفوع جديدة تثار لأول مرة أمامها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.