Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75037 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب تعليل الأحكام بجميع الدفوعات الجوهرية وردها رداً مستساغاً
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، واستعراض كل الدفوعات الجوهرية والرد عليها ردا مستساغا يتوافق والسند المادي والقانوني السليم.
- - أن الإختبار وسيلة استقرائية تلجأ إليها المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم للإستشارة بالرأي العملي والفني لأهل الإختصاص، وليس تخلياً من المحكمة عن مهامها طالما يبقى لها السلطة في مراقبة أعمال الإختبار.
- - أن رفض العامل الرجوع إلى العمل بعد واقعة الطرد التعسفي لا يؤسس لاستخلاص مادي جديد لانقطاع العلاقة الشغلية، ولا يُكيف بالتخلي التلقائي عن العمل، بل هو رفض للصلح أو لعرض جديد لعلاقة شغلية جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.