Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84667 بتاريخ 25/03/2026 : خرق مبدأ الحياد بإثارة محكمة الاستئناف مسألة شكلية غير مطروحة في النزاع
Principe juridique
- - لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تثير من تلقاء نفسها مسائل شكلية غير مطروحة في النزاع ولا أساس لها بأوراق الملف، لأن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ الحياد المنصوص عليه قانوناً.
- - إثارة محكمة الاستئناف لدفع لم يتعرض له أطراف الدعوى، ومن ثم الحكم بناء عليه دون تمكينهم من تحديد موقفهم منه، يعد هضماً لحقوق الدفاع.
- - التفات محكمة الاستئناف عن أسباب الطعن المعروضة عليها، واقتصارها على استعراض نظرية الدعوى دون مناقشة المطاعن الأصلية، يعد ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
- الفصل 84 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.