Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84667 بتاريخ 25/03/2026 : خرق مبدأ الحياد بإثارة محكمة الاستئناف مسألة شكلية غير مطروحة في النزاع

J P 84667/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تثير من تلقاء نفسها مسائل شكلية غير مطروحة في النزاع ولا أساس لها بأوراق الملف، لأن ذلك يشكل خرقاً لمبدأ الحياد المنصوص عليه قانوناً.
  2. - إثارة محكمة الاستئناف لدفع لم يتعرض له أطراف الدعوى، ومن ثم الحكم بناء عليه دون تمكينهم من تحديد موقفهم منه، يعد هضماً لحقوق الدفاع.
  3. - التفات محكمة الاستئناف عن أسباب الطعن المعروضة عليها، واقتصارها على استعراض نظرية الدعوى دون مناقشة المطاعن الأصلية، يعد ضعفاً في التعليل موجباً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.