الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ70312/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 30/05/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/04/2024 تحت عـ53515 ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. نائبها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70312 بتاريخ 30/05/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة للصيغ الشكلية
Principe juridique
- يقتضي الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للصيغ الشكلية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- تعتبر نسخة الحكم المطعون فيه التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني هي النسخة المعنية، ويشترط أن تكون مشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها.
- ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.