من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة مقيمة بألمانيا مقابل كراء عرض النطاق الترددي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تأكيد أن المبالغ التي تدفعها شركة إتصالات إلى شركة مقيمة بألمانيا مقابل كراء عرض النطاق الترددي (bande passante) التي تمكنها من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.