Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65156 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه، مشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها للأصل، هو شرط جوهري لقبول الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
- وحيث أن جزاء الإخلال بهذا الشرط هو سقوط الطعن، وهو جزاء يهم النظام العام ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.