Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65156 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه

J P 65156/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه، مشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها للأصل، هو شرط جوهري لقبول الطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 185 م م م ت.
  2. وحيث أن جزاء الإخلال بهذا الشرط هو سقوط الطعن، وهو جزاء يهم النظام العام ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.