Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69954 بتاريخ 18/10/2024 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير أدلة الخطأ الفادح المبرر للطرد
Principe juridique
- - يختص قاضي الموضوع بتقدير مدى توفر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله سلطة الموازنة بين مختلف الأدلة وترجيح بعضها على بعض بما يراه متوافقاً مع أوراق الملف.
- - يعتبر الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية المبررة للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية، ويستلزم توفر شرطين أساسيين هما ثبوت الخطأ وكونه يكتسي درجة هامة من الخطورة تمنع مواصلة العلاقة الشغلية.
- - لا يجوز لمحكمة القانون الخوض في تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود السبب الجدي المبرر للطرد من عدمه، ما دام استخلاصها مستمداً مما له سند صحيح بالملف وتقديرها سليماً دون تحريف أو إساءة.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.