الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****/*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 20/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/12/2023 تحت عـ***** ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. نائبها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65204 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكل
Principe juridique
- يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكل، أي مشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 م م م ت.
- إن تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت، ومنها نسخة الحكم المستوفاة للشكل، يترتب عليه سقوط طعنه، وهذا السقوط إجراء يهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.