Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65204 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكل

J P 65204/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكل، أي مشفوعة بختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد في الفصل 185 م م م ت.
  2. إن تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت، ومنها نسخة الحكم المستوفاة للشكل، يترتب عليه سقوط طعنه، وهذا السقوط إجراء يهم النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.