الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ65161/2024ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 20/12/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/12/2023 تحت عـ52391 ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها *****. نائبها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65161 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المستوفية للشروط الشكلية
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية، بما في ذلك ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحاتها للإشهاد بمطابقتها لأصلها، خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب.
- - سقوط الطعن بالتعقيب جزاء إلزامي يهم النظام العام يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.