Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71473 بتاريخ 14/02/2025 : ضعف التعليل في استبعاد بينة الأجير وتقدير تاريخ بداية العلاقة الشغلية

J P 71473/202514 février 2025

Principe juridique

  1. يثبت تاريخ بداية العلاقة الشغلية واسترسالها ونهايتها بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، ولا تعد كشوف الحساب الفردي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حججا قاطعة في هذا الشأن.
  2. يجب على محكمة الموضوع، عند تقديرها لملابسات قطع العلاقة الشغلية، أن تستفرغ الجهد في البحث عن الحقيقة، بما في ذلك إجراء الاستقراءات اللازمة كالمكاتبة، وأن لا تكتفي بإهمال الدفوع دون تبرير، وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.