Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71416 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية التبليغ قبل القضاء بسقوط حق الطعن
Principe juridique
- يجب على المحكمة قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً أن تتحقق من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية، باعتبار أن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
- يجب أن يتم التبليغ أو الإعلام إما بين يدي الشخص المعني مباشرة، أو بمقره الأصلي، أو بمقره المختار، وأن ما خرج عن هذه الصيغ المنصوص عليها حصراً في الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يُعد تبليغاً مخالفاً للقانون ولا يُعتد به لاحتساب الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 141 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.