Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71415 بتاريخ 13/12/2024 : وجوب تحقق محكمة الاستئناف من قانونية الإعلام بالحكم قبل البت في شكليته
Principe juridique
- - وجوب تحقق محكمة الاستئناف من وقوع الإعلام بالحكم بصفة قانونية قبل التصريح بقبول الطعن أو رفضه شكلاً، إذ إن بداية احتساب الأجل المضروب للاستئناف تكون من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم كما يجب قانوناً.
- - إن عبارة 'كما يجب قانوناً' في الفصل 141 م م م ت تستوجب الرجوع إلى الأحكام التي نظمت القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها حتى يكون التبليغ مستوفياً لشروطه القانونية، وهي أحكام الفصول 7 و8 و9 و10 و11 من م م م ت.
- - إن ما خرج عن الصيغ المنصوص عليها في الفصول 8 وما بعدها من م م م ت في التبليغ أو الإعلام هو تبليغ مخالف لمقتضياتها، وبالتالي لا يعد إعلاماً واقعاً طبق القانون أو 'كما يجب' على معنى الفصل 141 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 10 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.